الخلافة ميراثُ النّبوة

 

الكتب

الصوتيات


جولة في مواد الدستور

  • المادة -1-

    المادة -1- العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل
  • المادة -2-

    المادة -2- دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها
  • المادة -3-

    المادة 3 -  يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب
  • المادة -4-

    المادة 4:لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار
  • المادة -5-

    المادة 5: جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.
  • المادة -6-

    المادة 6 -  لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل
  • المادة -7-

    المادة 7 -  تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي: أ -  تنفذ على
  • المادة -8-

    المادة 8 -  اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة. دليلها هو أن القرآن الكريم بالرغم من أنه مخاطب به جميع
  • المادة -9-

    المادة 9 -  الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه. وقد جعلت الشريعة الإسلامية الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من خطاب الشارع -
  • المادة -10-

    المادة 10 -  جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين. والمجتهدون وإن كانوا
  • المادة -11-

    المادة 11 -  حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة. فقد وضعت هذه المادة لأن حمل الدعوة الإسلامية كما هو فرض على المسلمين هو كذلك فرض
  • المادة -12-

    المادة 12 -  الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية. ليس معنى هذه المادة أن الدولة تتبنى طريقة في الاجتهاد، بل معناها
  • المادة -13-

    المادة 13 -  الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب. وتتضمن هذه المادة ثلاثة
  • المادة -14-

    المادة 14 -  الأصـل في الأفعـال التقـيـد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. إن
  • المادة -15-

    المادة 15 -  الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً. ودليلها قوله تعالى:
  • المادة -16-

    المادة 16 -  نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.   النظام الصحيح للحكم إنما هو نظام وحدة ليس غير. لأن الدليل الشرعي إنما جاء به
  • المادة -17-

    المادة 17 -  يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية. وقد وضعت هذه المادة للتفريق بين الحكم والإدارة. والتفريق بينهما يظهر في ناحيتين: في واقع كل منهما،
  • المادة -18-

    المادة 18 -  الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون. إن الحاكم في
  • المادة -19-

    المادة 19 -  لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا
  • المادة -20-

    المادة 20 -  محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم
  • المادة -21-

    المادة 21 -  للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن
  • المادة -22-

    المادة 22 -  يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي: 1 -  السيادة للشرع لا للشعب. 2 -  السلطان للأمة. 3 -  نصب خليفة واحد فرض على المسلمين. 4
  • المادة -23-

    المادة 23- أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي: 1   -  الخليفة (رئيس الدولة). 2   -  المعاونون (وزراء التفويض). 3   -  وزراء التنفيذ. 4   -  الولاة. 5   -  أمير الجهاد. 6  
  • المادة -24-

    المادة 24 -  الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع. الخلافة رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا، لإقامة أحكام الشرع، وحمل الدعوة
  • المادة -25-

    المادة 25 -  الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها. ودليلها هو دليل أي عقد شرعي يتم
  • المادة -26-

    المادة 26 -  لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة (رئيس الدولة) وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك. إن
  • المادة -27-

    المادة 27 -  إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها
  • المادة -28-

    المادة 28 - لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي
  • المادة -29-

    المادة 29 -  يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة
  • المادة -30-

    المادة 30 -  لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة إلاّ أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط
  • المادة -31-

    المادة 31 -  يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية. حيث
  • المادة -32-

    المادة 32 -  إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله، أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب
  • المادة -33-

    المادة 33 - يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي: أ - للخليفة السابق عند
  • المادة -34-

    المادة 34 -  طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي: أ -  تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة. ب - يتولى الأمير
  • المادة -35-

    المادة 35 -  الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي. إن هذه المادة ذات شقين: أحدهما: أن
  • المادة -36-

    المادة 36 -  يملك الخليفة الصلاحيات التالية: أ -  هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله
  • المادة -37-

    المادة 37 -  الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه
  • المادة -38-

    المادة 38 -  للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة،
  • المادة -39-

    المادة 39 -  ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير
  • المادة -40-

    المادة 40 -  الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي: أ -  إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن
  • المادة -41-

    المادة 41 -  محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي
  • المادة -42-

    المادة 42 -  يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده. وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه
  • المادة -43-

    المادة 43 -  يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل
  • المادة -44-

    المادة 44 -  يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك
  • المادة -45-

    المادة 45 -  على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن
  • المادة -46-

    المادة 46 -  يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة
  • المادة -47-

    المادة 47 -  إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض
  • المادة -48-

    المادة 48 -  لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً،
  • المادة -49-

    المادة 49 -  يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية،
  • المادة -50-

    المادة 50 -  يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة. بما أن معاون التنفيذ متصل مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، وهو من بطانة الخليفة،
  • المادة -51-

    المادة 51 -  يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم. إن الخليفة حاكم يقوم بالحكم والتنفيذ،
  • المادة -52-

    المادة 52 -  تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحـدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى
  • المادة -53-

    المادة 53 -  يُعَيَّنُ الولاة من قبل الخليفة، ويُعَيَّنُ العمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما
  • المادة -54-

    المادة 54 -  للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله
  • المادة -55-

    المادة 55 -  لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير
  • المادة -56-

    المادة 56 -  يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في
  • المادة -57-

    المادة 57 -  ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رؤي له تركز في البلد، أو
  • المادة -58-

    المادة 58 - لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.   دليلها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان
  • المادة -59-

    المادة 59 -  يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضى منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله
  • المادة -60-

    المادة 60 -  على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن
  • المادة -61-

    المادة 61 -  تـتـولى دائـرة الحـربيـة جميع الشؤون المتعلقة بالقـوات المسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شـاكل ذلك. ومن كليات عسـكرية، وبعثات عسكرية،
  • المادة -62-

    المادة 62 -  الجهـاد فرض على المسـلمين، والتدريب على الجـنـدية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عـمـره فرض عليه أن يتدرب على الجندية
  • المادة -63-

    المادة 63 -  الجيش قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة
  • المادة -64-

    المادة 64 -  تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية. 1 ­-  اللواء، والراية، من
  • المادة -65-

    المادة 65 -  الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش
  • المادة -66-

    المادة 66 -  يجـعـل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في
  • المادة -67-

    المادة 67 -  يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في
  • المادة -68-

    المادة 68 -  يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن
  • المادة -69-

    المادة 69 -  يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجـهـيزات واللـوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً. دليلها قوله تعالى: ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ
  • المادة -70-

    المادة 70 - تـتـولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مسـاس بالأمـن، ومنـع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحـفـظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة
  • المادة -71-

    المادة 71 - الشـرطة قسـمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي المحـاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن
  • المادة -72-

    المادة 72 - أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخـلي الذي تـتـولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحـرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس
  • المادة -73-

    المادة 73 - تتولى دائرة الخارجية جميع الشئون الخارجية المتعلقة بعلاقة دولة الخلافة بالدول الأجنبية سواء أكانت تتعلق بالناحية السياسية، أم بالنواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية
  • المادة -74-

    المادة 74 -  دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد
  • المادة -75-

    المادة 75 -  القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النـزاع الواقع
  • المادة -76-

    المادة 76 - يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله،
  • المادة -77-

    المادة 77 -  القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحـتـسـب، وهـو الذي يتولى الفصل
  • المادة -78-

    المادة 78 -  يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنـزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم
  • المادة -79-

    المادة 79 -  يجوز أن يُقَلَّدَ القاضي والمحتسب وقاضي المظالم تقليداً عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُقَلَّدوا تقليداً خاصاً بالمكان
  • المادة -80-

    المادة 80 -  لا يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قاضٍ واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاضٍ آخر أو أكثر،
  • المادة -81-

    المادة 81 -  لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تُعتَبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء. دليلها ما روي عن عبد الله
  • المادة -82-

    المادة 82 -  يجـوز أن تـتـعـدد درجـات المحـاكـم بالنـسـبـة لأنـواع القـضـايـا، فيجـوز أن يُخَصَّصَ بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير
  • المادة -83-

    المادة 83 -  لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا
  • المادة -84-

    المادة 84 -  المحتـسـب هو القاضي الذي ينظر في كافة القـضـايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في
  • المادة -85-

    المادة 85 -  يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ
  • المادة -86-

    المادة 86 -  للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة
  • المادة -87-

    المادة 87 -  قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها
  • المادة -88-

    المادة 88 -  يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل
  • المادة -89-

    المادة 89 - لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما
  • المادة -90-

    المادة 90 -  لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل. هذه
  • المادة -91-

    المادة 91 -  تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة (رئيس
  • المادة -92-

    المادة 92 -  لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدعٍ، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم
  • المادة -93-

    المادة 93 -  لكـل إنسـان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم رجلاً كان أم
  • المادة -94-

    المادة 94 -  يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب،
  • المادة -95-

    المادة 95 - العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة، لا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية: أ
  • المادة -96-

    المادة 96 -  إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس. كان رسول الله صلى الله عليه
  • المادة -97-

    المادة 97 -  سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة. وهذا مأخوذ من واقع إنجاز
  • المادة -98-

    المادة 98 -  لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّنَ مديراً لأية مصلحة من
  • المادة -99-

    المادة 99 -  يُعَيَّنُ لكل مصلحة مدير عام ولكل دائرة وإدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى
  • المادة -100-

    المادة 100 -  المديرون في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يُعْزَلُونَ إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز نَقْلُهُمْ من عمل إلى آخر، ويجوز توقيفهم
  • المادة -101-

    المادة 101 -  الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم. الموظفون في الدولة
  • المادة -102-

    المادة 102 - بيت المال دائرة تتولى الواردات والنفقات وفق الأحكام الشرعية من حيث جمعها وحفظها وإنفاقها. ويسمى رئيس دائرة بيت المال (خازن بيت المال)،
  • المادة -103-

    المادة 103 - جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه
  • المادة -104-

    المادة 104 - لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة
  • المادة -105-

    المادة 105 -  الأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير
  • المادة -106-

    المادة 106- يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب
  • المادة -107-

    المادة 107 -  لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو
  • المادة -108-

    المادة 108 -  الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكـرية ككشـف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً
  • المادة -109-

    المادة 109 -  الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين. إن كون
  • المادة -110-

    المادة 110 -  المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما
  • المادة -111-

    المادة 111 -  لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي: 1 -  (أ):  استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة
  • المادة -112-

    المادة 112 -  الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان. هذه المادة مستنبطة من أدلة متعددة هي: أولاً من دليل الترغيب
  • المادة -113-

    المادة 113 -  الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع. هذه المادة تستنبط من أدلة
  • المادة -114-

    المادة 114 -  تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل
  • المادة -115-

    المادة 115: يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه،
  • المادة -116-

    المادة 116 -  لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم،
  • المادة -117-

    المادة 117-  المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا
  • المادة -118-

    المادة 118 -  تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب. هذه المادة تبين ثلاثة أمور: أحدها: منع الخلوة، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم:
  • المادة -119-

    المادة 119 -  يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع. دليل هذه المادة ما روي عن
  • المادة -120-

    المادة 120 -  الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض
  • المادة -121-

    المادة 121 -  يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن
  • المادة -122-

    المادة 122 -  كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى
  • المادة -123-

    المادة 123 -  سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فَـيُجْـعَـلُ ما يجب أن يكون عليه
  • المادة -124-

    المادة 124 -  المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها. بيّنت هذه المادة
  • المادة -125-

    المادة 125 -  يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات
  • المادة -126-

    المادة 126 -  المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار
  • المادة -127-

    المادة 127 -  الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة. دليل تعريف كل ملكية مستنبط من الكتاب والسنة، واستقراء جميع أنواع الملكية المستنبطة من
  • المادة -128-

    المادة 128 -  الملـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر بالعين أو المنفـعـة يقـتـضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه. دليل هذه المادة
  • المادة -129-

    المادة 129 -  الملكـية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشـتراك في الانـتـفـاع بالعـين. دليل هذه المادة هو أن الأدلة الشرعية دلت على تعريف الملكية العامة بأنها
  • المادة -130-

    المادة 130 -  كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية. دليلها هو أن الأدلة الشرعية دلت على تعريف
  • المادة -131-

    المادة 131 -  الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي: أ -  العمل. ب -  الإرث. ج -  الحاجة إلى المال لأجل الحياة. د
  • المادة -132-

    المادة 132 -  التصرف بالملكية مُقَيَّدٌ بإذن الشارع، سواء أكان تصرفاً بالإنفاق أم تصرفاً بتنمية الملك. فَيُمْنَعُ السَّرَفُ والترف والتقتير، وتُمْنَعُ الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية
  • المادة -133-

    المادة 133 -  الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب،
  • المادة -134-

    المادة 134 -  الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع. دليلها قوله عليه الصلاة السلام: «مَنْ أَحْيَا
  • المادة -135-

    المادة 135 -  يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً. أدلتها كثيرة وكلها نص في منع
  • المادة -136-

    المادة 136 -  يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث
  • المادة -137-

    المادة 137 -  تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي: أ -  كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد. ب -  المعادن التي لا تنقطع كمنابع
  • المادة -138-

    المادة 138 -  المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان
  • المادة -139-

    المادة 139 -  لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة. دليلها حديث
  • المادة -140-

    المادة 140 -  لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية
  • المادة -141-

    المادة 141 -  يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية. دليلهما ما روي عن
  • المادة -142-

    المادة 142 -  يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته. دليلها قول الله تعالى: ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ))
  • المادة -143-

    المادة 143 -  تجبى الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب. ولا تؤخذ من غير
  • المادة -144-

    المادة 144 -  تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد. دليلها الكتاب والسنة، أما الكتاب
  • المادة -145-

    المادة 145 -  يجبى الخراج على الأرض الخراجية بقـدر احتـمـالها، وأمـا الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي. دليلها ما روي عن الزهري قال: «قَضَى
  • المادة -146-

    المادة 146 -  تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي
  • المادة -147-

    المادة 147 -  كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة،
  • المادة -148-

    المادة 148 -  لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في
  • المادة -149-

    المادة 149 -  واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم
  • المادة -150-

    المادة 150 -  إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإن لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الضرائب
  • المادة -151-

    المادة 151 -  يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية العامة أو
  • المادة -152-

    المادة 152 -  نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي: أ -  الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة. ب -  الفقراء
  • المادة -153-

    المادة 153 -  تـضـمـن الـدولـة إيجـاد الأعـمـال لكـل مـن يحمل التابعية. أدلة هذه المادة كونها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ
  • المادة -154-

    المادة 154 -  الموظـفـون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جمـيع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو
  • المادة -155-

    المادة 155 -  يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد
  • المادة -156-

    المادة 156 -  تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات. دليلها ما
  • المادة -157-

    المادة 157 -  تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية وتحول دون تداوله بين فئة خاصة. دليلها آية الحشر وهي قوله تعالى: ((كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
  • المادة -158-

    المادة 158 -  تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجه التالي: أ -  أن تعطي
  • المادة -159-

    المادة 159 -  تشـرف الدولة على الشـؤون الزراعية ومحصولاتها وَفْقَ ما تتطلبه السياسية الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج. دليلها قوله صلى
  • المادة -160-

    المادة 160 -  تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة. هذه المادة ذات شقين: أحدهما: الإشراف على
  • المادة -161-

    المادة 161 -  التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو
  • المادة -162-

    المادة 162 -  لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العـلـمـية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات. إن المختبرات العلمية
  • المادة -163-

    المادة 163 -  يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة. دليلها القاعدة الشرعية: (الشيء المباح
  • المادة -164-

    المادة 164 -  توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية. إن الطب من المصالح والمرافق التي لا يستغني
  • المادة -165-

    المادة 165 -  يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي. إن كلمتي "الاستثمار" و"الاستغلال" اصطلاحان غربيان، أما كلمة الاستثمار فمعناها
  • المادة -166-

    المادة 166 -  تصـدر الدولة نقـداً خـاصـاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي. القسم الأول منها دليله ما جعل للإمام من حق
  • المادة -167-

    المادة 167 -  نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل
  • المادة -168-

    المادة 168 -  الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخـرى جـائـز كالصـرف بين عملتها هي سواء بسواء وجائز أن يتفـاضـل الصـرف بينهما إذا كانا
  • المادة -169-

    المادة 169: يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب
  • المادة -170-

    المادة 170 -  يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا
  • المادة -171-

    المادة 171 -  سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
  • المادة -172-

    المادة 172 -  الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعـلـيم على الوجه الذي يحقق هذه
  • المادة -173-

    المادة 173 -  يجب أن تجعل حصص العلوم الإسلامية والعربية أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت. مواد التدريس لا تخرج عن
  • المادة -174-

    المادة 174 -  يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها
  • المادة -175-

    المادة 175 -  يجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم، وأن يخصص في المرحلة العالية فروع لمختلف المعارف الإسلامية كما يخصص فيها للطب والهندسة
  • المادة -176-

    المادة 176 -  الفنون والصناعات قد تلحق بالعلم من ناحية كالفنون التجارية والملاحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقد تلحق بالثقافة عندما تتأثر بوجهة
  • المادة -177-

    المادة 177 -  يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة، ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس
  • المادة -178-

    المادة 178 -  تعليم ما يلزم للإنسان في معترك الحياة فرض على الدولة أن توفره لكل فرد ذكراً كان أو أنثى. في المرحلتين الابتدائية والثانوية،
  • المادة -179-

    المادة 179 -  تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون في مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه
  • المادة -180-

    المادة 180 -  يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحله ولا يملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره.
  • المادة -181-

    المادة 181 -  السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة. فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي
  • المادة -182-

    المادة 182 -  لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأية دولة من الدول الأجنبية مطلقاً. والعلاقة بالدول
  • المادة -183-

    المادة 183 -  الغاية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقة من جنس الفكرة، فلا يتوصل بالحرام إلى الواجب ولا إلى المباح. والوسيلة السياسية لا يجوز أن
  • المادة -184-

    المادة 184 -  المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف. إن هذه المادة من المباحات التي جعلت لرأي الإمام
  • المادة -185-

    المادة 185 -  الجرأة في كشف جرائم الدول، وبيان خطر السياسات الزائفة، وفضح المؤامرات الخبيثة، وتحطيم الشخصيات المضللة، هو من أهم الأساليب السياسية. هذه المادة من
  • المادة -186-

    المادة 186 -  يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعـايـة شـؤون الأفـراد والأمـم والـدول مـن أعـظـم الطرق السياسية. هذه المادة مما يجب على الدولة أن تقوم
  • المادة -187-

    المادة 187 -  القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم. معنى كلمة القضية السياسية هو
  • المادة -188-

    المادة 188 -  حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدول. هذه المادة مأخوذة من كتب الرسول
  • المادة -189-

    المادة 189 -  علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم على اعتبارات أربعة: أحدها:  الدول القـائـمـة في العـالـم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة في بلاد
  • المادة -190-

    المادة 190 -  تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن
  • المادة -191-

    المادة 191 -  المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية